قانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعديل
قانون رقم 84-11 مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق لـ 09 يونيو 1984 والمضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم:
بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 (ج ر 15 مؤرخة في 27 فبراير 2005)
والموافق بقانون رقم 05-09 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ 04 مايو 2005 (ج ر 43 المؤرخة في 22 يونيو 2005)
أحكام عامة
المادة الأولى: تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون.
المادة 2: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة.
المادة 3: تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية.
المادة 3 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون.
الكتاب الأول
الزواج وانحلاله
الباب الأول
الزواج
الفصل الأول
الخطبة والزواج
القسم الأول
في الخطبة
المادة 4: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.
المادة السابقة: الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.
المادة 5: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005):
الخطبة وعد بالزواج.
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.
إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته.
وإن كان العدول من المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته.
المادة السابقة: الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها.
- إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
- لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه.
- وإن كان العدول من المخطوبة فعليها رد ما لم يستهلك.
المادة 6: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة (9 مكرر) من هذا القانون.
المادة السابقة: يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة.
تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة (5) أعلاه.
القـسم الــثاني
في الزواج
المادة 7: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.
يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
المادة السابقة: تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام 21 سنة، وللمرأة بتمام 18 سنة.
وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.
المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم [1].
المادة 8: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
المادة السابقة: يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.
المادة 8 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق.
المادة 8 مكرر 1: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
أركان الزواج
المادة 9: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين.
المادة السابقة: يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق.
المادة 9 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
- أهلية الزواج،
- الصداق،
- الولي،
- شاهدان،
- انعدام الموانع الشرعية للزواج.
المادة 10: يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة.
المادة 11: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره دون الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون،
يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي له.
المادة السابقة: يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين والقاضي ولي من لا ولي له.
المادة 12: ملغاة (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها، وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت.
المادة 13: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
المادة السابقة: لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
المادة 14: الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.
المادة 15: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.
في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل.
المادة السابقة: يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.
المادة 16: تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
المادة 17: في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
القسم الثالث
في عقد الزواج وإثباته
المادة 18: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين (9 و9 مكرر) من هذا القانون.
المادة السابقة: يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا القانون.
المادة 19: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون.
المادة السابقة: للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون.
المادة 20: ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة.
المادة 21: تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.
المادة 22: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة السابقة: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية.
الفصل الثاني
موانـع الـزواج
المادة 23: يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة 24: موانع النكاح المؤبدة هي:
- القرابة.
- المصاهرة.
- الرضاع.
المادة 25: المحرمات بالقرابة هي:
الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
المادة 26: المحرمات بالمصاهرة هي:
1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليه،
2- فروعها إن حصل الدخول بها،
3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا،
4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.
المادة 27: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة 28: يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة 29: لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.
المادة 30: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يحرم من النساء مؤقتا:
- المحصنة،
- المعتدة من طلاق أو وفاة،
- المطلقة ثلاثا.
كما يحرم مؤقتا:
- الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع،
- زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة السابقة: يحرم من النساء مؤقتا:
المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد عن العدد المرخص به شرعا.
ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع.
المادة 31: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية.
المادة السابقة: لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم.
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية.
الفصل الثالث
النكاح الفاسد والباطل
المادة 32: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
المادة السابقة: يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج.
المادة 33: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل.
المادة السابقة: إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد.
المادة 34: كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده، ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء.
المادة 35: إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات الزوجين
المادة 36: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجب على الزوجين:
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،
3- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
4- التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات،
5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم،
6- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف،
7- زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف.
المادة السابقة: يجب على الزوجين:
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
3- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
المادة 37: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما.
المادة السابقة: يجب على الزوج نحو زوجته:
1- النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها،
2- العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة.
المادة 38 ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: للزوجة الحق في:
- زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف،
- حرية التصرف في مالها.
المادة 39: (ملغاة بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: يجب على الزوجة:
1- طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة،
2- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم،
3- احترام والدي الزوج وأقاربه.
الفصل الخامس
النسب
المادة 40: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.
المادة السابقة: يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
المادة 41: ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
المادة 42: أقل مدة الحمل ستة(06) أشهر وأقصاها عشر (10) أشهر.
المادة 43: ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشر (10) أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
المادة 44: يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة.
المادة 45: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
المادة 45 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية:
- أن يكون الزواج شرعيا،
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة.
المادة 46: يمنع التبني شرعا وقانونا.
الباب الثاني
انحلال الزواج
المادة 47: تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.
الفصل الأول
الطلاق
المادة 48: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
مع مراعاة أحكام المادة (49) أدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة السابقة: الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة 49: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة السابقة: لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.
المادة 50: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج على عقد جديد.
المادة 51: لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
المادة 52: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة السابقة: إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وإذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.
المادة 53: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة (
أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا.
المادة السابقة: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- كل ضرر معتبر شرعا ولاسيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين (8 و37) أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
المادة 53 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة 54: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
المادة السابقة: يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.
المادة 55: عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة 56: إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.
يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.
المادة 57: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف.
المادة السابقة: الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.
المادة 57 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.
الفصل الثاني
آثار الطلاق
العدة
المادة 58: تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
المادة 59: تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده.
المادة 60: عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة (10) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 61: لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
الحضانة
المادة 62: الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا.
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
المادة 63: ملغاة: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
المادة السابقة: في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.
المادة 64: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
المادة السابقة: الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
المادة 65: تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة 66: يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة 67: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (62) أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون.
المادة السابقة: تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة (62) أعلاه.
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.
المادة 68: إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة 69: إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المادة 70: تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.
المادة 71: يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري.
المادة 72: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.
المادة السابقة: نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته.
النزاع في متاع البيت
المادة 73: إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين.
الفصل الثالث
النفقة
المادة 74: تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد (78 و79 و80) من هذا القانون.
المادة 75: تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.
المادة 76: في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك.
المادة 77: تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث.
المادة 78: تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
المادة 79: يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.
المادة 80: تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
الكتاب الثاني
النيابة الشرعية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 81: من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 82: من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة.
المادة 83: من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء.
المادة 84: للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر ذلك.
المادة 85: تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه، والسفيه غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العته، أو السفه.
المادة 86: من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام المادة (40) من القانون المدني.
الفصل الثاني
الولاية
المادة 87: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.
وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.
المادة السابقة: يكون الأب وليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
المادة 88: على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص، ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.
وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية:
1- بيع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة،
2- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،
3- استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة،
4- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
المادة 89: على القاضي أن يراعي في الإذن:
حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
المادة 90: إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة.
المادة 91: تنتهي وظيفة الولي:
1- بعجزه،
2- بموته،
3- بالحجر عليه،
4- بإسقاط الولاية عنه.
الفصل الثالث
الوصاية
المادة 92: يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء: للقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة (86) من هذا القانون.
المادة 93: يشترط في الوصي أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.
المادة 94: يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها.
المادة 95: للوصي نفس سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد (88 و89 و90) من هذا القانون.
المادة 96: تنتهي مهمة الوصي:
1- بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصي أو موته،
2- ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه،
3- بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها،
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته،
5- بعزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر.
المادة 97: على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.
وأن يقدم صورة عن الحساب المذكور إلى القضاء.
وفي حالة وفاة الوصي أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء إلى المعني بالأمر.
المادة 98: يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره.
الفصل الرابع
التقديم
المادة 99: المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.
المادة 100: يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام.
الفصل الخامس
الحجر
المادة 101: من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.
المادة 102: يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة.
المادة 103: يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر.
المادة 104: إذا لم يكن للمحجور عليه ولي أو وصي وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة (100) من هذا القانون.
المادة 105: يجب أن يُمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا إذا رأت في ذلك مصلحة.
المادة 106: الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام.
المادة 107: تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها.
المادة 108: يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه.
الفصل السادس
المفقود والغائب
المادة 109: المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم.
المادة 110: الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود.
المادة 111: على القاضي عندما يحكم بالفقد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون.
المادة 112: لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة (53) من هذا القانون.
المادة 113: يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.
المادة 114: يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة، أو النيابة العامة.
المادة 115: لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها.
الفصل السابع
الكفالة
المادة 116: الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي.
المادة 117: يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان.
المادة 118: يشترط أن يكون الكافل مسلما عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته.
المادة 119: الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب.
المادة 120: يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب، وإن كان مجهول النسب تطبق عليه المادة (64) من قانون الحالة المدنية.
المادة 121: تُخوَل الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي.
المادة 122: يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث، والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول.
المادة 123: يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة.
المادة 124: إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.
المادة 125: التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة، وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وإلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية.
الكتاب الثالث
الميراث
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 126: أسباب الإرث: القرابة والزوجية.
المادة 127: يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المادة 128: يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث.
المادة 129: إذا توفي اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة 130: يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء.
المادة 131: إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
المادة 132: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث.
المادة 133: إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة (113) من هذا القانون.
المادة 134: لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.
المادة 135: يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم:
1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل أصليا أو شريكا،
2- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،
3- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
المادة 136: الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره.
المادة 137: يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض.
المادة 138: يمنع من الإرث اللعان والردة.
الفصل الثاني
أصناف الورثة
المادة 139: ينقسم الورثة إلى:
1- أصحاب فروض،
2- عصبة،
3- ذوي الأرحام.
المادة 140: ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا.
المادة 141: يرث من الرجال الأب والجد للأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم، والأخ الشقيق، في المسألة العمرية.
المادة 142: يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة والجدة من الجهتين وإن علت، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
المادة 143: الفروض المحددة ستة وهي:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
أصحاب النصف
المادة 144: أصحاب النصف خمسة وهم:
1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،
2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3- بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها،
4- الأخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق، والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها،
5- الأخت لأب بشرط انفرادها وعن الأخ والأخت لأب وعمن ذكر في الشقيقة.
أصحاب الربع
المادة 145: أصحاب الربع اثنان وهما:
1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،
2- الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثمن
المادة 146: وارث الثمن:
الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
أصحاب الثلثين
المادة 147: أصحاب الثلثين أربعة وهن:
1- بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،
2- بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،
3- الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب، أو ولد الصلب،
4- الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين.
أصحاب الثلث
المادة 148: أصحاب الثلث ثلاثة وهم:
1- الأم بشرط عدم الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا،
2- الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.
أصحاب السدس
المادة 149: أصحاب السدس سبعة هم:
1- الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى،
2- الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين،
3- الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الأب،
4- الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي لأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس،
5- بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها،
6- الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ لأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثى،
7- الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.
الفصل الثالث
العصبة
المادة 150: العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة 151: العصبة ثلاثة أنواع:
1- عاصب بنفسه،
2- عاصب بغيره،
3- عاصب مع غيره.
العاصب بنفسه
المادة 152: العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر.
المادة 153: العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتي:
1- جهة البنوة وتشمل، الابن وابن الابن مهما نزلت درجته،
2- جهة الأبوة وتشمل الأب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد،
3- جهة الإخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناءهم مهما نزلوا.
4- جهة العمومة وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده مهما علا وأبناءهم مهما نزلوا.
المادة 154: إذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة، فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيع بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية.
العاصب بغيره
المادة 155: العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي:
1- البنت مع أخيها،
2- بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض،
3- الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق،
4- الأخت لأب مع أخيها لأب.
وفي كل هذه الأحوال يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
العاصب مع غيره
المادة 156: العاصب مع غيره: الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد.
المادة 157: لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة.
الفصل السابع
أحوال الجد
المادة 158: إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة للأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من:
1- سدس جميع المال،
2- أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض،
3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم.
الفصل الخامس
الحجب
المادة 159: الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا وهو نوعان:
1- حجب نقصان،
2- حجب إسقاط.
حجب النقصان
المادة 160: الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم:
الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
1- الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،
2- الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،
3- الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر،
4- بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب.
5- الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة يشتركن في السدس.
حجب الإسقاط
المادة 161: تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات.
المادة 162: يحجب كل من الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل، أولاد الأخ.
المادة 163: يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.
المادة 164: يحجب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب كل من الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم يوجد أخ للأب.
المادة 165: يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب.
يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب، يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم.
الفصل السادس
العول – والرد – والدفع
المادة 166: العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة.
فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
الرد على ذوي الفروض
المادة 167: إذا لم تستغرق فروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.
الدفع إلى ذوي الأرحام
المادة 168: يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي:
أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن، وإن نزلوا، فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث.
الفصل السابع
التنزيل
المادة 169: من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.
المادة 170: أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 171: لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.
المادة 172: أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه.
ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل الثامن
الحمل
المادة 173: يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد او بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.
المادة 174: إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة احكام المادة (43) من هذا القانون.
الفصل التاسع
المسائل الخاصة
مسألة الأكدرية والغراء
المادة 175: لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.
مسألة المشتركة
المادة 176: يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي: زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين
المادة 177: إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي،
فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مسألة المباهلة
المادة 178: إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول على ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان.
مسألة المنبرية
المادة 179: إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان: ستة عشر، وللأبوين الثلث: ثمانية، وللزوجة الثمن: ثلاثة، ويصير ثمنها تسعا.
الفصل العاشر
قسمة التركات
المادة 180: يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي:
1- مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،
2- الديون الثابتة في ذمة المتوفى،
3- الوصية.
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آل